الشيخ فاضل اللنكراني
128
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
مسألة 12 : لو كان المنكر ممّا لا يرضى المولى بوجوده مطلقاً ، كقتل النفس المحترمة جاز - بل وجب - الدفع ولو انجرّ إلى جرح الفاعل أو قتله ، فيجب الدفاع عن النفس المحترمة بجرح الفاعل أو قتله لو لم يمكن بغير ذلك ؛ من غير احتياج إلى إذن الإمام عليه السلام ، أو الفقيه مع حصول الشرائط ، فلو هجم شخص على آخر ليقتله وجب دفعه ولو بقتله مع الأمن من الفساد ، وليس على القاتل حينئذٍ شيء 1 . مسألة 13 : لا يجوز التعدّي إلى القتل مع إمكان الدفع بالجرح ، ولابدّ من مراعاة الأيسر فالأيسر في الجرح ، فلو تعدّى ضمن ، كما أنّه لو وقع عليه من فاعل المنكر جرح ضمن ، أو قتل يقتصّ منه 2 .